الشهيد الثاني

245

مسالك الأفهام

ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل التحريم . وهل عليه الحد ؟ فيه روايتان ، أظهرهما أنه لا حد .

--> ( 1 ) في ص : 250 . ( 2 ) الكافي 6 : 164 ح 8 ، الفقيه 3 : 348 ح 1668 ، التهذيب 8 : 194 ح 682 ، الوسائل 5 1 : 600 ب " 6 " من أبواب اللعان ح 2 ، وفيما عدا التهذيب : ولا يجلد ، بدل : ولا تحل له . ( 3 ) النهاية : 521 . ( 4 ) المختلف : 744 ، تحرير الأحكام 2 : 67 ، إرشاد الأذهان 2 : 62 .